السيد محمد تقي المدرسي

25

فقه العهود والمواثيق

4 - جاء في ( تحف العقول ) عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة الوداع : ( أيها الناس ! إنّ الله قد قسّم لكل وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز وصيّته لوارث بأكثر من الثلث . . ) . « 1 » 5 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل فرَّط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرَّط فيه مما لزمه من الزكاة ، ثم أوصى أن يُخرج ذلك فيُدفع إلى من يجب له ، فقال الإمام عليه السلام : ( جائز ، يُخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدَّيْن لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة . ) قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ؟ قال : ( جائز ، يُحجُّ عنه من جميع المال ) . « 2 » 6 - قال سماعة : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يُحجُّ عنه ، فقال : ( إن كان قد حَجَّ فليؤخذ من ثلثه ، وإن لم يكن حجَّ فمن صُلب ماله ، لا يجوز غيره ) . « 3 » 7 - قال الإمام الصادق عليه السلام : ( إذا أوصى الرجل بوصيّة ، فلا يحل للوصيّ أن يغيِّر وصيّةً يُوصى بها بل يمضيها ، إلا أن يوصي غير ما أمرالله فيعصي في الوصيّة ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يرّده إلى الحق ، مثل رجل يكون له ورثة ، فيجعل ماله كله لبعض

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، الباب 15 ، ح 14 ، ص 376 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 40 ، ح 1 ، ص 425 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 41 ، ح 2 ، ص 426 .